
867- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.
868- وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ «أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا، ورجح إرساله.
868- وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ «أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا، ورجح إرساله.
869- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني» متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: «فلم يجزني، ولم يرني بلغت». وصححها ابن خزيمة.
869- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني» متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: «فلم يجزني، ولم يرني بلغت». وصححها ابن خزيمة.
870- وعن عطية القرظي -رضي الله عنه- قال: «عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
870- وعن عطية القرظي -رضي الله عنه- قال: «عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
871- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»، وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.
871- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»، وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.
872- وعن قبيصة بن مخارق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة» رواه مسلم.
872- وعن قبيصة بن مخارق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة» رواه مسلم.
867- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.
868- وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ «أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا، ورجح إرساله.
868- وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ «أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا، ورجح إرساله.
869- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني» متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: «فلم يجزني، ولم يرني بلغت». وصححها ابن خزيمة.
869- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني» متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: «فلم يجزني، ولم يرني بلغت». وصححها ابن خزيمة.
870- وعن عطية القرظي -رضي الله عنه- قال: «عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
870- وعن عطية القرظي -رضي الله عنه- قال: «عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
871- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»، وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.
871- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»، وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.
872- وعن قبيصة بن مخارق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة» رواه مسلم.
872- وعن قبيصة بن مخارق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة» رواه مسلم.